فائدة لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء فلو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا أو لم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبه ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع ولا تثبت يد غاصب على بضع بضم الباء وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع الجماع لفظا ومعنى فيصح من مالك تزويج أمة غصبت وهي بيد غاصبها ولو كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات نكاحها بكبرها ولا يضمن الغاصب نفعه أي البضع لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك وإن غصب شخص خمر مسلم ضمن الغاصب ما تخلل بيده منها إن تلفت قبل رده لأنها صارت خلا على حكم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده وقوله مسلم ليس بقيد بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى لأنه كان يجب رده قبل التخلل فبعده أولى و لا يضمن ما تخلل مما جمع من خمر بعد إراقة فلا يلزمه رده لزوال يده هنا بالإراقة ويتجه وهو أي المتخلل بعد الإراقة لمريقه يملكه بحوزه كالماء والكلأ وكذلك لو جمعه غيره فيكون له لأنه وقت الإراقة لم يكن مالا فلا يسلط عليه ملك بمجردها بل بجمعه بعد التخليل إلا أن تحيل