وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل وهو اتجاه حسن ولا يضمن حر كبير أو صغير باستيلاء عليه بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشرب فمات عنده هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر وتضمن ثياب حر صغير وحليه وإن لم ينزعه عنه لأنه مال ولأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنة الرد عليه و لا يضمن هو أي الصغير لأنه ليس بمال ومحل عدم ضمان الصغير ما لم يغله أي يجعل في عنقه حديدة مستديرة أو يتلف الصغير بنحو حية بأن يلقيه مكتوفا بفضاء فتمر به دابة فتقتله كما يأتي في الديات مفصلا وفي بعض النسخ ويتجه ومع بقاء صغير في الحياة يلزم الغاصب بتحصيله ورده إلى أهله وهو متجه ولا تضمن دابة غصبت و عليها مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها قاله القاضي في الخلاف الكبير واقتصر عليه في القاعدة الثانية والتسعين وإن استعمله أي الحر صغيرا كان أو كبيرا كرها في خدمة أو خياطة أو غيرها فعليه أجرته لاستيفائه منافعه المتقومة فضمنها كمنافع اليد أو حبسه أي الحر مدة لها أجرة فعليه أجرته مدة حبسه لأنه فوته منفعته مدة الحبس وهي مال يجوز أخذ العوض عنها