ويتجه أنه لا يكون استيلاء مستأجر على عين مؤجرة بأجرة معلومة مع فلس مستأجر غصبا و لا استيلاء مشتر على شقص بيع بثمن معلوم مع ظهور فلس مشتر غصبا لمصادفة ذلك عقدا صحيحا ابتداء وظهور الفلس لا يقدح فيه وهو متجه ويضمن عقار بفتح العين بغصب لحديث من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أرضين متفق عليه بمعناه وفي لفظ من غصب شبرا من الأرض ولأنه يملك الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها أشبه أخذ الدابة والمتاع و تضمن أم ولد بغصب لجريانها مجرى المال بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف لكونها مملوكة كالقن بخلاف الحرة فإنها ليست بمملوكة فلا تضمن بالقيمة و يضمن قن بغصب ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة كسائر المال واستيلاء كل شيء بحسبه فمن ركب دابة واقفة ليس عندها ربها أو كان عندها لكن ركبها بلا إذنه فهو غاصب ولو لم يسيرها بل تركها واقفة ولا يحصل الغصب من غير الاستيلاء فمن دخل أرض شخص أو داره سواء كان بإذنه أو بلا إذنه ولم يمنعه إياها لم يضمن بدخوله سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن حيث لم يقصد الاستيلاء كما لو دخل صحراء له لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية وهذا لا تثبت به العارية ولا يجب به الضمان فيها فكذلك لا يثبت به الغصب إذا كان بغير إذن