كتاب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلاف وهو مصدر غصب يغصب من باب ضرب يضرب ويقال اغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما قاله الجوهري وابن سيده وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسرقة نوع من الغصب وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا رواه مسلم وغيره وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه رواه الجوزجاني والغصب في الشرع استيلاء غير حربي بفعل يعد الاستيلاء عرفا على حق غيره من مال أو اختصاص قهرا بغير حق فتخرج الشفعة ومنه المأخوذ مكسا ونحوه فلا يحصل بلا استيلاء وعلم منه أن الاستيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا لأنه يملكه بذلك كما تقدم في الغنيمة وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا لعدم القهر فيها وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه بحق