أي تركه مالكه لرب الأرض المنتقل إليها مما مر من زرع أو غرس أو نوى ونحوه فلا شيء أي أجرة عليه أي التارك لذلك ولا يلزمه نقله لحصوله بلا تفريط ولا عدوانه وإن شاء محمول إليه الغرس أخذه لنفسه بقيمته أو قلعه وضمن نقصه لأن الخيرة له في ذلك فصل ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة بنفسه أو نائبه كمستأجر فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وله أن يزرع ما شاء لأن الضرر أخف وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن لأنهما أكثر ضررا وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر لأن ضررهما يختلف وكمستأجر أيضا في أنه يملك استيفاء نفع بعينه و مثله أي النفع ضررا فما دون النفع في الضرر من نوعه فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع الشعير لأنه دونه لا ما فوقه ضررا كدخن وذرة وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه وكذا إن أذن له في زرع مرة لم يكن له أن يزرع أكثر منها وإن أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم يملك غرس الأخرى لأن الإذن اختص بشيء لم يجاوزه فإن زرع أو غرس أو بنى ما ليس له زرعه أو غرسه أو بناؤه فكغاصب لأنه تصرف بغير إذن المالك ولا يشترط لها أي الإعارة تعيين نوع الانتفاع لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة فلو أعير عينا مطلقا بأن لم يبين له صفة الانتفاع بها ملك المستعير الانتفاع بها بالمعروف في كل ما صلحت له عرفا كأرض مثلا تصلح لغرس وزرع وبناء وغيره فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد و ما كان غير صالح له وإنما يصلح لجهة واحدة كثوب للبس وبساط لفرش