فقال المستعير بل سنتين فقول مالك فيهما لأن الأصل عدم الإعارة في القدر الزائد ويلزم المستعير أجرة مثل لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط لحصول التعدي في الزائد دون ما قبله ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره فنبت فيها فالزرع لربه أي لرب البذر وليس للمالك قلعه ولا تملكه مبقى لحصاد لعدم عدوان ربه وإن كان يحصد قصيلا حصد قاله الحارثي بأجرة مثله لأن إلزام رب الأرض تبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به فوجب أجر المثل كما لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع بغير تفريطه ولا يجبر رب الزرع على قلعه وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وحمله أي السيل لغرس أو نوى ونحوه كجوز ولوز وفستق إلى أرض غيره أي غير مالك ذلك فينبت في الأرض التي حمله السيل إليها في الحكم كعارية لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه ولا يقلعه مجانا لعدم عدوان ربه ومثله لو غرس مشتر شقصا مشفوعا فأخذه الشفيع فله أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه إلا أنه أي رب الغرس إن اختار قلعه فلا يجب عليه أن يسوي حفرا حصلت بسبب غرسه ولا عليه أن يضمن نقصا حصل في الأرض بسبب قلع لحصول الغرس في ملك غيره بغير تفريط منه ولا عدوان وإن حمل السيل أرضا بغرسها إلى أرض أخرى فنبت كما كان قبل نقله فهو لمالكه لعدم ما ينقل الملك فيه ولا يجبر رب أرض محمولة بشجرها على إزالته أي الشجر لأنه ملكه وما ترك بالبناء للمجهول