فالإطلاق فيه كالتقييد لتعيين نوع الانتفاع بالعرف فيحمل الإطلاق عليه وللمستعير استنساخ الكتاب المعار وله دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله لأن المنافع واقعة له فهو كالوكيل واستعارة دابة لركوب لا يستفاد سفر بها لأنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا ويتجه أن المستعير للركوب ليس له السفر إلا إذا كان المعير والمستعير في قرى صغيرة عرفا لعدم اعتيادهم أخذ الأجرة على مثل ذلك بخلاف أهالي المدن والقرى الكبيرة فإنهم لكثرتهم لا يسعهم الإمساك عن أخذ الأجرة إذ لو فعلوا ذلك لكان دوابهم محلا لكل محتاج فيكثر الضرر وحينئذ فيسافر من قرية صغيرة بها أي بالدابة التي استعارها للركوب لقرى حواليها لا أي ليس له السفر بها لمحل بعيد عرفا لأنه غير مأذون في ذلك شرعا ولا عرفا وهو متجه ولا يعير مستعير ولا يؤجر المعار ولا يرهنه إلا بإذن لأنه لا يملك المنفعة فلا يصح أن يبيحها ولا أن يبيعها بخلاف مستأجر وتقدم قال الحارثي ولا يودعه وقال في الشرح وليس له أن يرهنه بغير إذن مالكه