ولمعير مع تبقية الغراس أو البناء الانتفاع بأرضه لأنه يملك عينها ومنفعتها على وجه لا يضر بما فيها من غرس المستعير وبنائه لاحترامهما بإذن المعير في وضعهما ولمستعير غرس الأرض الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه و لا يجوز لمستعير الدخول لغير حاجة لتفرج ونحوه كمبيت فيها لأنه لا يعود بصلاح ماله لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا ويتجه هذا أي الدخول لتفرج ونحوه إذا كان في أرض محوطة فإنه ممنوع منه إذ غير المحوطة لا يمنع داخلها لتفرج ونحوه إن لم يضر بها فإن أضر منع و يتجه أن تفرج الناس ونزههم في بساتين الغير المحوطة إذا كانت مغلقة أبوابها أو منطورة بلا إذن حرام لأن التحويط علامة على عدم الإذن في الدخول وهو متجه وإن غرس مستعير أو بنى فيما استعاره كذلك بعد رجوع معير فغاصب أو غرس أو بنى بعد أمدها أي بعد أمد ذكر في عارية مؤقتة ولو لم يصرح بعده بالرجوع فغاصب لأن الإذن في الانتفاع إذا وقت بزمن تقيد به أو جاوز مستعير دابة مسافة قدرت فغاصب لتصرفه في مال غيره بغير إذنه أشبه ما لو قهره على ذلك لزوال الإعارة بالرجوع وبانتهاء وقتها إذا قيدت ويقبل قول مالك في مدة بأن قال المالك أعرتكها سنة