كذئب وضبع لا يعاد أي ليس لوليه إعادة دفنه في الأرض المعارة بلا إذن صريح من مالك لأن عقد العارية انقضى بتفريغ المعارة فلا تشغل ثانيا بدون إذن مالكها و يتجه أن إعارة ثوب لصلاة عريانا بعد الشروع فيها يمنع المعير من الرجوع في الثوب قبل إتمامها وهذا الاتجاه في غاية الحسن كإعارة حائط لحمل أطراف خشب لمحتاج إلى تسقيف ولم يمكن التسقيف إلا بوضع خشبه على جدار جاره ولا ضرر فوضع الخشب وبنى عليه أو إعارة حائط لتعلية سترة عليه وبنيت السترة ولم يتضرر رب الحائط فإنه يمنع المعير من الرجوع ما دام الخشب أو بناء السترة عليه لما فيه من الضرر على المستعير ولأن العارية وقعت لازمة ابتداء وإن قال أنا أدفع إليك ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك لأنه إذا قلعه انقلع ما في ملك المستعير منه ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة وللمعير الرجوع في حائطه قبل وضع الخشب وبعد وضعه قبل أن يبني عليه لانتفاء الضرر فإن خيف سقوط الحائط بعد وضع الخشب عليه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك والضرر لا يزال بالضرر وإن لم يخف على الحائط السقوط لكن استغنى المستعير عن إبقاء الخشب عليه لم يلزم المستعير إزالته لما فيه من الضرر فإن سقط الخشب عن الحائط المعار لوضعه أو سقطت السترة لهدم الحائط أو غيره كسقوط الخشب أو