السترة مع بقاء الحائط لم يعد الخشب ولا السترة لأن العارية ليست بلازمة وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال إلا بإذنه أي المعير أو عند الضرورة بأن لا يمكن تسقيف إلا به إن لم يتضرر الحائط سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو غيرها لأن العارية لا تلزم ويتجه في حجر معار مدة مؤقتة بنى مستعير عليه أي الحجر ثم انقضت المدة يخير بين أخذه أو أخذ قيمته أي الحجر أو تركه با لأجرة أي بأجرة مثله وهو متجه تتمة مدة العارية إما مطلقة أو مقيدة فإن أطلقها المعير فلم يقيدها بزمن فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير وإن وقتها المعير فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير أو ينقضي الوقت فإذا انقضى الوقت امتنع عليه الانتفاع إلا بإذن جديد لانتهاء مدة الإعارة فإن كان المعار أرضا وانقضت مدة الإعارة لم يكن للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت الذي حدث به الإعارة أو بعد الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فحكمه حكم الغاصب على ما يأتي تفصيله