المالك الانتفاع بأرضه في ذلك العام فيحصل له بذلك ضرر فيتعين أن يبقى بأجرة مثله إلى حصاده جمعا بين الحقين ويتجه أن أجرة الأرض المزروعة تجب من حين رجوع المعير ولو لم يعلم المستعير برجوعه و يتجه أن مثله أي مثل من زرع أرضا معارة في الحكم لو رجع معير دابة في أثناء المدة من أن الأجرة تلزم المستعير من حين رجوع المالك حيث لا ضرر ولو لم يعلم مستعير برجوعه و يتجه أنه أي المالك لو أباحه أي أباح شخصا أكل شيء من المطعومات ثم بدله فرجع قبل أن يأكل الطعام وهو لم يعلم رجوع المالك ضمن قيمة ما أكله قياسا على مسألة الوكيل أنه ينعزل بمجرد عزل الموكل ولو لم يعلم وتصرفاته غير نافدة من حين العزل وهذا مثله ولا يقبل قوله أي المبيح بلا بينة أنه رجع عن الإباحة قبل أكله أي المأذون له ليغرمه قيمة ما أكله و يتجه أنه لا يرجع معير دابة لعاجز عن المشي صار ببرية منقطعة لأن رجوعه يضر بالمستعير والضرر يزال كمن أعار سفينة وصارت في لجة البحر وأراد أخذها قبل أن ترسي فيمنع من ذلك إزالة لضرر المستعير و يتجه أن الميت الذي دفن في أرض معارة لو أخرجه نحو سبع