لما فيه من الضرر فإذا أرست جاز الرجوع لانتفاء الضرر وللمعير الرجوع قبل دخولها البحر لانتفاء الضرر أو أي وليس لمعير أرضا لزرع الرجوع بها حتى يحصد الزرع في أوانه وليس لمعير تمليك زرع بقيمته نصا لأن له وقتا ينتهي إليه إلا أن يكون الزرع مما يحصد فصلا فيحصده المستعير وقت أخذه عرفا لعدم الضرر إذن قال المجد ولا أجرة عليه أو أي ولا لمعير أرضا لدفن الرجوع حتى يبلى الميت قال ابن البنا ويصير رميما لما فيه من هتك حرمته قال المجد في شرحه بأن يصير رميما ولم يبق شيء من العظام في الموضع المعتاد ومقتضاه أنهما قولان ولعل الخلف لفظي كما يعلم من كتب اللغة قال في الصحاح والرميم البالي وصح رجوع معير في أرضه قبل دفنه أي الميت لانتفاء الضرر ولا أجرة على مستعير منذ رجع المعير أي من حين رجع إلى حين زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به إذن ولا إذا أعار لغرس أو بناء ثم رجع إلى حين تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه أو بقائه إذا أبى المعير ذلك إلى أن يتفقا ويأتي لأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة فيما إذا ضر بالمستعير إذن فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة ولأنه فيما إذا لم يأخذ الغرس أو البناء بقيمته أو يقلعه مع ضمان نقصه كان إبقاؤه في أرضه من جهته فلا يملك طلب المستعير بالأجرة كما قبل الرجوع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلا فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لوجوب تبعيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه لكونه لم يرض بذلك بدليل رجوعه ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه وهو قصير بالنسبة إلى الغرس فلا داعي إليه ولا أن يقلعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء لأن المستعير إذا اختار قلع زرعه ربما يفوت على