خف و أسفل حذاء بالمد وكسر المهملة أوله أي نعل و حتى ذيل امرأة سبع غسلات لعموم حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير وقيس أسفل الخف والحذاء على الرجل وذيل المرأة على بقية ثوبها ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل ويحسب العدد من أول غسلة فيجزيء إن أنقت السبع غسلات وإلا بأن لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى النجاسة بماء طهور متعلق بغسلات أي يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور لحديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث ولو كان الماء الطهور غير مباح لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لا يشترط لها نية مع حت أي قشر وحك وقرص لمحل النجاسة وهو بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه لحاجة إلى ذلك ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل بالحت أو القرص فإن تضرر سقط ويحسب عدد من أول غسلة من الغسلات السبع ولو قبل زوال عينها أي النجاسة فلو لم تزل النجاسة إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ ذلك لإتيانه بالمأمور به وإن وضعه أي المتنجس بإناء وأورد أي صب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها بعد عصر المتنجس حتى يبلغ العدد المعتبر ويطهر المحل المتنجس بعد ذلك نصا لورود الماء على محل التطهير ولا يطهر إن أورده