يستفيد به تطهر بعض أعضائه ويقرع مع تساو كمحدثين فأكثر وحائضين فأكثر والماء لا يكفي إلا واحدا لعدم المرجح فمن قرع صاحبه قدم به لأولويته بخروج القرعة له أو وجد طيب على محرمين والماء لا يكفي إلا غسل ما على أحدهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة استعمله إذ لا مرجح غيرها فإن تطهر به أي الماء المذكور غير الأولى به كمحدث مع ذي نجس أساء لفعله ما ليس له وصحت طهارته لأن الأولى لم يملكه لكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته ويتجه ويأثم غير الأولى بتعديه على من هو أحق به وصرح به في غاية المطلب وهو متجه وإن كان ملكا لأحد المحتاجين إليه تعين له لقدرته عليه وتمكنه منه ولم يجز له أن يؤثر به غيره ولو أحد أبويه لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به والثوب المبذول لحي وميت يحتاجانه يصلي فيه الحي على ميت ثم يكفن به الميت جمعا بين المصلحتين ومع احتياج حي لكفن ميت لشدة برد يخشى منه تلف يقدم حي على ميت ولا تكفين لأن حرمة الحي آكد قاله المجد وغيره باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهر موارد الإنجاس وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وهي أي النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر والعينية لا تطهر بحال أي لا بغسل ولا باستحالة ولا غيرها ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره يشترط ل تطهير كل متنجس غير ما يأتي من متصل بأرض أو حائط أو صخرة كبيرة حتى أسفل