أي المتنجس على ماء قليل لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فلا يحصل به تطهير ولا يعتد بتلك الغسلة وشرط عصر مع إمكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه وإلا يعصره خارج الماء بل عصره فيه ولو سبعا ف هي غسلة واحدة ينبني عليها ما بقي من السبع أو دقه من أي ما تشرب النجاسة وتقليبه إن لم يمكن عصره أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعا للحرج ولا يكفي عن عصره ونحوه تجفيفه وما لا يتشرب يطهر بورود الماء عليه وانفصاله عنه و يشترط كون إحداها أي السبع غسلات والأولى منها أولى بجعل التراب فيها في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما أي الكلب والخنزير بتراب طاهر أي طهور لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل يستوعب أي يعم التراب المحل المتنجس لأنه إن لم يعمه لم تكن غسلة إلا فيما أي محل يضره التراب فيكفي مسماه أي ما يسمى ترابا دفعا للضرر ويعتبر مزجه أي التراب بمائع يوصله إليه أي المحل النجس ف لا يكفي ذره عليه وإتباعه الماء والمراد بالمائع هنا الماء الطهور كما ذكره ابن قندس وجعل التراب في الغسلة الأولى أولى من جعله فيما بعدها لموافقة لفظ الخبر وليأتي الماء بعده فينظفه فإن جعله في غيرها جاز لأنه روي في حديث إحداهن بالتراب وفي حديث أولاهن وفي حديث في الثامنة فدل على أن محل التراب من