ولو تيمم لجنابة ونحوها دون حدث أصغر أبيح له ما يباح لمحدث من قراءة ولبث في مسجد و لا يباح له طواف ولا صلاة و لا مس مصحف لأنه لم ينو الاستباحة من الحدث الأصغر وإن أحدث من تيمم للجنابة ونحوه لم يؤثر ذلك في تيممه لحدث لأن حكمه حكم مبدله وهو الغسل وإن تيمم لجنابة وحدث ثم أحدث بطل تيممه لحدث لا جنابة فلا يبطل تيممه لها حتى يخرج الوقت أو يوجد موجب الغسل وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه وأحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيممه للخبث و لو تيممت لحيض بعد طهرها منه ثم أجنبت أو أحدثت لم يبطل تيممها لحدث الحيض بجنابة ولا حدث ولم يحرم وطؤها بل يبطل بنفاس فلا يحل وطؤها حتى تغتسل له ومن نوى بتيممه شيئا أي استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه لأنه منوي و استباح فرضا مثله فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها كفائته لأنهما في حكم صلاة واحدة و استباح دونه أي دون ما نواه كالنفل في المثال لأنه أخف ونية الفرض تتضمنه و لا يستبيح من نوى شيئا أعلى منه فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض لأنه ليس منويا صريحا ولا ضمنا فأعلاه أي أعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين كواحدة من الخمس فنذر ف فرض كفاية كصلاة عيد فنافلة كراتبة وتحية مسجد فطواف فرض فطواف نفل فمس مصحف قال في الشرح وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع وقال وإن نوى فرض الطواف استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة وقال في المبدع ويباح الطواف