بنيته النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي فقراءة قرآن فلبث بمسجد ويتجه فوطء حائض ونفساء قال في المبدع لو كان تيمم في غير وقت صلاة كالمتيمم بعد طلوع الشمس بطل بزوالها وهو متجه وإن أطلقها أي نية الاستباحة لصلاة أو طواف بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم لم يفعل إلا نفلهما لأنه لم ينو الفرض فلم يحصل له وفارق طهارة الماء لأنها تدفع الحدث فيباح له جميع ما يمنعه وتسميته فيه أي التيمم كتسمية وضوء فتجب قياسا عليه وظاهره ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن كالنية وتسقط سهوا فصل في مبطلات التيمم ويبطل كل تيمم بخروج وقت لقول علي التيمم لكل صلاة حتى تيمم جنب لقراءة ولبث في مسجد و حتى تيمم حائض ونفساء لوطء و حتى تيمم لطواف ونجاسة ببدن ولصلاة جنازة ونافلة فيبطل في هذه الصور كلها بخروج وقت تيمم فيه كالتيمم للمكتوبة ويتجه احتمال لو تيمم عند طلوع شمس بطلانه أي بطلان تيممه بخروج وقت نهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا لا تأباه القواعد و قوله لو تيمم بعده أي بعد ارتفاعها توجه بطلان تيمم بزوال شمس بعيد إذ خروج وقت الضحى بوقوف الشمس لا بزوالها قال القاضي أطلق أحمد القول في رواية الجماعة أبي طالب والمروذي وأبي داود ويوسف بن موسى أنه يتيمم لكل