أي في التيمم بقدرها زمنا في وضوء وهي أن لا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل و الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما لا رفع ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر جنابة أو غيرها أو نجاسة ببدن فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع لأنه طهارة ضرورة فلا يكفي من هو محدث وببدنه نجاسة التيمم لأحدهما عن الأخرى أو أي ولا يكفي من هو محدث جنب التيمم لأحد الحدثين عن الحدث الآخر وكذا الجريح في عضو من أعضائه لا بد أن ينوي التيمم عند غسله لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى وإذا تيمم للجنابة أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث بمسجد دون صلاة وطواف ومس مصحف وإن أحدث لم يؤثر في هذا التيمم وإن نواهما أي الحدثين بتيمم واحد أو نوى الحدث ونجاسة ببدن بتيمم واحد أجزأ عنهما أو نوى أحد أسباب أحدهما أي الحدثين بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحوه ونوى واحدا منها وتيمم أجزأ تيممه عن الجميع وكذا لو وجد منه موجبات الغسل ونوى أحدها لكن قياس ما تقدم في الوضوء لا إن نوى أن لا يستبيح من غيره ويتجه باحتمال قوي يجزىء عن حدث ونجاسة على بدن نية متيمم استباحة نحو صلاة كطواف ومس مصحف لأنها أي الصلاة لا تستباح معهما أي مع الحدث والنجاسة لاشتراط إزالتهما بالماء ونية الاستباحة قامت مقام الماء وهو متجه