مسترسلها لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و لا يجب مسح ما تحت شعر ولو كان الشعر خفيفا أو داخل فم وأنف ويكره إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره و الثاني مسح يديه إلى كوعيه لقوله تعالى وأيديكم وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ولحديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه ولو أمر محل تيمم على تراب ومسح به صح أو صمده أي نصب المحل الذي يمسح في التيمم لريح أثاره أي التراب فعمه التراب ومسحه به صح تيمم إن نواه كما لو صمد أعضاء الوضوء لماء فجرى عليها لا إن سفته أي سفت ريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير تصميد قبل نية أي قصد فمسحه به فلا يصح التيمم لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد ولم يوجد وإن تيمم ببعض يده أو تيمم بحائل كخرقة ونحوها فكوضوء يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به أو يممه غيره بإذنه ونيته فكوضوء يعني أنه يصح كما لو وضأه غيره باختيار موضىء و الثالث والرابع ترتيب وموالاة لحدث أصغر لا لحدث أكبر و لا نجاسة بدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه وهي أي الموالاة هنا