خزف ويتجه عدم صحة التيمم به لأنه أخرجه الاحتراق عن أن يقع عليه اسم التراب وهو متجه أو أي ولا يصح التيمم بطين لأنه لا غبار له لكن إن أمكن تجفيفه وتيمم به قبل خروج وقت ولو لاختيار لزم ذلك وإن دق الطين اليابس كالأرمني والخراساني جاز التيمم به لأنه تراب وإن خالط ما يصح تيمم به وهو التراب الطهور ذو غبار غيره مما لا يصح التيمم به كجص ونورة وسحيق كدان ومرمر فكماء طهور خالطه ماء طاهر فإن كانت الغلبة لتراب جاز و إن كانت لمخالط لا يجوز هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وابن عقيل منع التيمم بتراب خالطه غيره وإن كان التراب الطهور كثيرا والمخالط له قليلا حيث كان المخالط ذا غبار واختاره المجد في شرحه وكذلك لو كان المخالط له نجاسة وإن قلت ولا يضر مخالط لا غبار له يعلق باليد مطلقا كثيرا كان المخالط أو قليلا لجواز تيمم من شعير نصا لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها فصل وفرائض تيمم خمسة الأول مسح جميع وجهه ولحيته حتى