تيمم جماعة من موضع واحد صح كما لو توضؤوا من حوض يغترفون منه مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به غير محترق لخروجه عن أن يقع عليه اسم التراب يعلق غباره باليد أو غيرها على أي لون كان من بياض أو سواد أو غيره فيجزىء لو ضرب بيده على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برذعة حمار بل و على عدل شعير ونحوه كعلى بساط أو صخرة مما عليه غبار طاهر حتى مع وجود تراب ليس على شيء مما تقدم و لا يصح التيمم بضربه على ما لا غبار عليه يعلق باليد كالأرض السبخة والرمل أو كان ما تيمم به معدن كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف وحجر دقه حتى صار ترابا فلا يصح أو كان تيممه بتراب طاهر وهو ما تيمم به جماعة فلا يصح لأنه صار مستعملا لا إن تيمموا منه أي التراب كما لو توضؤا من حوض كبير أو أي ولا يصح التيمم بتراب نجس يقينا فلو تيمم بتراب على ظهر كلب لم يصح تيممه إن علم التصاقه أي التراب برطوبة وإلا يعلم التصاقه برطوبة صح لأنه تراب طهور ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها وإلا جاز وإن شك في تكراره صح التيمم به أو أي ولا يصح التيمم ب تراب مغصوب ونحوه كمسروق لاشتراط الإباحة وفي الفروع ظاهره ولو تراب مسجد والمراد من تراب المسجد التراب الداخل في وقفه كتراب سطحه وأرضه وحيطانه لا ما يجتمع من نحو ريح فيصح التيمم به لأنه أجنبي من المسجد ثم قال ولعل هذا الظاهر غير مراد فإنه لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد قاله في الرعاية وفي المبدع لو تيمم بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم للأذن فيه عادة وعرفا انتهى ولا يصح التيمم ب تراب محترق لسحيق