شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزىء في صلاة من قراءة وغيرها فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا على المرة ولا يزيد على ما يجزىء في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد نهض أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد ويتجه منع محدث حدثا أصغر من قراءة زائد على الفاتحة وغيرها ندبا إذ لا يمتنع عليه ذلك خارج الصلاة لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على فعل الواجب و أما في قراءة زائد عن الفاتحة لجنب فيمتنع وجوبا لتحريم القراءة على الجنب خارج الصلاة فلأن يمتنع عليه الزيادة فيها على ما يجزىء من باب أولى وفي شرح المنتهى والفروع ما يؤيد هذا الاتجاه