أي الماء بموضع يمكنه وصوله إليه أو نسي ما يحصله به من ثمن أو آله كحبل أو دلو أو جهله أي الماء بموضع يمكنه وصوله إليه ك كونه مع عبده أو نسيه في رحله وتيمم وصلى فلا يجزئه لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا يسقط بالنسيان والجهل كمصل ناس حدثه وكمصل عريانا أو مكفر بصوم ناسيا لسترة ورقبة فلا تجزئه صلاته ولا يجزئه صومه عن كفارته ويصح تيمم بشرطه لكل حدث أصغر أو أكبر لحديث عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي فقال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه ولحديث عمار وحائض أو نفساء انقطع دمهما كجنب و يتيمم ل كل جنابة ببدن متيمم غير معفو عنها لعدم ماء ولضرر ببدنه ولو كان الضرر من برد حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن بحك يابسة ومسح رطبة لزوما أي وجوبا فلا يصح التيمم لها قبل ذلك لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا إعادة عليه سواء كانت في محل صحيح أو جريح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فأشبهت طهارة الحدث وإن تعذر على مريد الصلاة ماء وتراب لعدمهما كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب أو لقروح أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب وكذا مريض عجز عن الماء والتراب وعمن يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط دون النوافل وجوبا على حسب حاله لأن الطهارة