ولا يقرأ إن كان جنبا في غير صلاة لتحريمها عليه وتبطل صلاته بحدث ونحوه كنجاسة غير معفو عنها فيها أي الصلاة لمنافاة ذلك لها فأبطلها على أي وجه كانت ثم يستأنفها على حسب حاله ولو مات إنسان ولا ماء ولا تراب وجبت الصلاة عليه ثم إن وجد الماء أو التراب غسل أو يمم وأعيدت الصلاة عليه وجوبا سواء كان المصلى عليه قبل ذلك متطهرا بماء أو تراب ويجوز نبشه لوجود أحدهما مع أمن تفسخه ولا تبطل بخروج وقت بخلاف المتيمم ولا يؤم عادمهما أي الماء والتراب متطهرا بأحدهما أي بالماء والتراب كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه وإن قدر على التيمم في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء لا عكسه فيؤم متطهر بماء أو تراب عادمهما ويتجه تيممه أي فاقد الطهورين عند عدم تراب بكل ما تصاعد على الأرض من نحو رمل كنحيت حجارة وجص ونورة كحل أولى من صلاته على حسب حاله خروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين والمذهب خلافه وإن وجد عادم ماء ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك فوجب لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم