بصدقه ظاهره ولو لم يكن عدلا وهو متجه أو علمه قريبا عرفا فلا اعتبار بميل أو أكثر كميلين قال في الإنصاف وقيل فرسخ وهو ظاهر كلام أحمد ولم يخف بقصده الماء فوت وقت ولو لاختيار أو فوت رفقة أو موافاة عدو أو فوت مال أو لم يخف على نفسه نحو لص أو سبع ولو كان خوفه من فساق ككونه أمرد أو امرأة أو كان خوفه من غريم يعجز عن وفائه لزمه قصده ولم يصح تيممه إذن لقدرته على استعماله فإن خاف شيئا مما مر لا إن كان خوفه جنبا بأن كان يخاف بلا سبب يخاف منه كمن يخاف بالليل بلا مقتض للخوف فلا يلتفت إلى خوفه وليس له التيمم في هذه الحالة نصا أو خاف بقصده الماء شرود دابته أو أن يأتي أهله لص أو سبع تيمم وسقط عنه الطلب لعدم تمكنه من استعماله في الوقت بلا ضرر فأشبه عادمه ولا إعادة عليه وليس له تأخير الصلاة إلى الأمن ولا تيمم مع قرب ماء كخوف فوت صلاة جنازة بالوضوء ولا لخوف فوت وقت فرض إلا هنا أي فيما إذا علم المسافر الماء أو دله عليه ثقة قريبا وخاف بقصده فوت الوقت وفيما إذا وصل مسافر إلى ماء بضيق وقت عن طهارته أو لم يضق الوقت عنها لكن علم أن النوبة لا تصل إليه يستعمله إلا بعده أي الوقت ولو للاختيار فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت فاستصحب حال عدمه له بخلاف من وصل إليه وتمكن من الصلاة في الوقت ثم أخر حتى ضاق فكالحاضر لتحقق قدرته ومن خاف لسبب ظنه يبيح له التيمم فتبين عدمه كسواد