أيضا طلبه من رفيقه ببيع بثمن مثله أو زائد يسيرا أو بذل له ويسأل ذوي الخبرة بتلك الأماكن من رفقته عن موارده أي الماء ما لم يتحقق عدمه أي الماء لا إن ظن عدمه فيسأل عنه قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وحيث تحقق عدمه فلا يلزمه إذن طلب لأنه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم ويتيمم لأنه حينئذ يصير عادما للماء وقبل طلب لا يصح تيممه لقدرته على استعماله ويلزمه طلب الماء لوقت كل صلاة لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها ومن تيمم لعدم الماء ثم رأى ما يشك معه وجود ماء كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء بطل تيممه لوجوب طلبه عليه لا إن كان في صلاة فإن كان فيها فلا تبطل ولا تيمم لأنه لا يلزمه طلبه إذن ويتجه باحتمال قوي إلا إن رأى ما يشك معه وجود ماء مع ظن فإن قارن رؤيته ظن وجود الماء فيبطل تيممه لأن العبادات مبناها على الظن لكن في المغنى والكافي ما يخالفه وقال الزركشي لو وجد ركبا وغلب على ظنه وجود الماء فيه لم يبطل تيممه نعم إن تيقن وجود الماء بطل تنبيه إذا كان سائرا طلبه أمامه فقط لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به فإن دله أي أرشده عليه ثقة وهو العدل الضابط ولو مستور الحال لزمه قصده ويتجه أو دله عليه من يثق