ظنه عدوا أو كلب ظنه نمرا فتيمم وصلى لم يعد لعموم البلوى به في الأسفار ومن خرج من وطنه إلى أرض من أعمال بلده لنحو حرث كاحتطاب أو صيد حمله أي الماء معه ظاهره ولو لم يدخل الوقت إن أمكنه حمله بلا مشقة لأنه لا عذر له إذن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومتى حمله وفقده أو لم يحمله وحضرت الصلاة تيمم إن فاتت حاجته التي خرج لها برجوعه إلى الماء ولا يعيد صلاته لأنه يشبه المسافر إلى قرية أخرى ولو لم يخرج من أرض قريته إلى أرض غيرها إذ لا فرق بين بعيد السفر وقريبه لعموم قوله تعالى أو على سفر وأعجب الإمام أحمد حمل تراب تيمم احتياطا للعبادة وعند الشيخ تقي الدين وغيره من الأصحاب لا يحمله واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف و تبعه في الإقناع إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم وما قاله الإمام أحمد أظهر وأصوب خشية فعل صلاة يرى كثير من الأئمة لزوم إعادتها فكان الخروج من خلافهم أولى ومن في الوقت أي وقت الصلاة الحاضرة أراقه أي الماء عمدا أو مر به أي الماء وأمكنه طهر منه ولم يفعل و هو يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له حرم عليه فعل ذلك في الكل ولم يصح عقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم إن تيمم لعدم غيره عاجزا عن استرداد ماء باعه أو وهبه وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت فلا إثم ولا إعادة بالأولى