فإن فضل شيء غسل فيه ما أمكن غسله وتيمم عن الباقي وإن لم يفضل شيء عن وضوئه تيمم عن الحدث الأكبر وهو متجه وكذا حكم تراب يسير وجده لا يكفي استعمله للتيمم وصلى يزيد على ما يجزئ وظاهره لا إعادة عليه خلافا للرعاية فيهما ويقدم محدث على بدنه نجاسة وعنده ماء يكفي أحدهما فقط غسل نجاسة على التطهر من حدث ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك و إن كانت النجاسة في عضو حدث كاليد مثلا فإنه يستعمله أي الماء فيه أي في العضو النجس عنهما أي عن الحدث والنجس قال المجد قلت وهذا واضح إن كان الحدث أكبر فإن كان أصغر فعلى كلامهم لا بد من مراعاة الترتيب فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته قدمها كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء انتهى ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة تحقيقا لشرطه ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة بأن دخل وقتها طلبه أي الماء في رحله أي مسكنه وما يستصحبه من أثاث وما قرب منه عادة فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ويسعى في جهاته الأربع فينظر أمامه ووراءه ويمينه وشماله إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة فإن رأى ما يدل عليه أي الماء من خضرة أو ربوة أو شيء قائم قصده فاستبرأه ليتحقق شرط التيمم ويلزمه