ينوي به البدل عن غسل الجريح ولا يرد على ذلك أن التيمم في غير الجريح يسقط الفرض عن جميع الأعضاء لأنه هنا يعتبر كل عضو على حدته وتلزم مجروحا ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ موالاة لوجوبها فيه فلو كان الجرح برجله وتيمم له عند غسلها ومضى زمن تفوت فيه الموالاة ثم خرج الوقت بطل تيممه فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بطل بخروج وقت أو غيره كما لو أخر غسله حتى فاتت الموالاة وعلم منه أنه لو خرج الوقت قبل مضي زمن لا تفوت فيه الموالاة أنه يعيد التيمم فقط ولم تبطل طهارة الماء وهذا بخلاف ما تقدم في مسح الخف من أن القدم إذا وصل إلى ساق الخف يستأنف الطهارة ولو لم تفت الموالاة والفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فإذا خلعه عاد الحدث وهو لا يتبعض في الثبوت والتيمم لا يرفع حدثا عما تيمم عنه وإنما مبيح فإذا بطل قبل فوات الموالاة أعيد فقط قاله في حاشية المنتهى وفي الحدث الأكبر لا تبطل طهارته بماء بخروج وقت فلو اغتسل نحو جنب به نحو جرح فتيمم له وخرج الوقت لم تبطل طهارة الماء وتيمم فقط لأنه لا يعتبر في الطهارة الكبرى ترتيب ولا موالاة وإن وجد محدث مطلقا حدثا أكبر أو أصغر ماء لا يكفي لطهارته وجب استعماله ذلك الماء ثم تيمم لباق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما تيمم له وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه ويتجه أولوية تقديم غسل أعضاء وضوء في حدث أكبر