بالماء بعض الغسل وقدر عليه فلزمه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكمن عجز عن الركوع أو السجود وقدر على الإيماء وإلا بأن تضرر بمسحه أيضا تيمم له أي الجريح ونحوه دفعا للحرج و يتيمم لما يتضرر بغسله أو مسحه مما قرب من الجريح ونحوه لاستوائهما في الحكم وإن عجز عن ضبطه أي الجريح وما قرب منه وقدر أن يستنيب من يضبطه ولو بأجرة فاضلة عن حاجته لزمه أن يستنيب ليؤدي الفرض وإلا بأن عجز عن الاستنابة أيضا تيمم وصلى وأجزأته ويلزم من جرحه ونحوه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ لا إن اغتسل ترتيب لوجوبه في الوضوء فيتيمم له أي للعضو الجريح ونحوه عند غسله لو كان صحيحا حال كونه ناويا بتيممه عن غسله أي العضو الجريح ويخير من به جرح في عضو من أعضاء وضوئه بين غسل صحيحه أي ذلك العضو ثم يتيمم له أي الجرح أو عكسه بأن يتيمم أولا للجريح ثم يغسل الصحيح ما لم يعمه أي العضو جرح فيتيمم له في محل غسله ثم يغسل ما بعده مراعاة للترتيب وإن كان الجرح ونحوه في بعض كل عضو من أعضاء وضوء لزم متوضئا في كل عضو تيمم في محل غسله لئلا يخل بالترتيب ما لم تعمها أي أعضاء الوضوء جراحة أو نحوها فيكفي عن جميعها تيمم واحد كفاقد الماء ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزه لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة لأن التيمم نائب عن كل عضو على حدته فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب بل يجب لكل واحد من الوجه واليدين تيمم مستقل