الماء ثم يجمعه ويشربه بعد وضوئه لم يلزمه لأن النفس تعافه ويتجه عدم لزوم متطهر جمع ماء إلا إذا احتاج إليه ل عطش بهيمة محترمة فيجمعه ويسقيها منه لأنها لا تعافه ومع خوف تلفها يلزمه جمعه استبقاء لها وهو متجه ومن قدر على استخراج ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يخرجه فيعصره لزمه ذلك لقدرته على الماء ما لم تنقص قيمته أي الثوب بذلك أكثر من ثمن ماء فلا يلزمه كشرائه بأكثر من ثمن مثله وحيث لزمه فعل ولو خاف فوت وقت لقدرته على استعماله أشبه ما لو كان معه آلة الاستسقاء المعتادة ويتجه لا إن كان مسافرا فقدم لما يأتي قريبا من أنه إذا وصل مسافر إلى ماء بضيق وقت أو لم يضق الوقت لكن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده فيتيمم ويصلي في الوقت وهو متجه ومن ببدنه نحو جرح كقروح أو رمد وتضرر بغسل ذلك وهو جنب أو محدث ولا ضرر بمسحه وليس بنجس وجب عليه المسح بالماء قاله في التلخيص وأجزأ عن تيمم لأن المسح