ثمنه فإن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء أو غيره وتيمم وصلى حرم عليه ذلك و أعاد ما صلاه لأنه غير فاقد للماء ويتجه محل وجوب الإعادة عليه ما لم ييأس من قدر على تحصيل أو قبول ما يلزمه قبوله منه أي من التحصيل أو القبول بعد ذلك كما لو قدر على تحصيل ما ذكر وأعرض عنه حتى أيس منه وتيمم وصلى صحت صلاته كمن أراق الماء في الوقت وهو متجه ويتيمم بعد إياسه من تحصيل ذلك ولا إعادة عليه ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله لعطشان محترم محتاج إليه ولو كان الماء نجسا لأنه إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريق فإن توضأ بفاضل عنه إذن أي وقت عطش المحترم المحتاج حرم عليه وصح وضوؤه لعدم المانع عن ذات الماء و لا يلزم بذل الماء لطهارة غيره بحال سواء كان يجد غيره أو لا طلبه بثمنه أو لا كسائر الأموال لا يجب بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا وييمم وجوبا رب ماء مات بدل غسله لعطش رفيقه كما لو كان حيا ويغرم رفيقه ثمنه أي قيمة الماء مكانه وقت إتلافه لورثة الميت لانتقاله إليهم وإنما يغرم قيمته مع أنه مثلي دفعا للضرر عن الورثة إذ الماء لا قيمة له في الحضر غالبا ومقتضاه أن كل مثلي أتلف حال غلائه يضمن بقيمته مكانه وقت التلف مع أن الأمر ليس كذلك بل الواجب المثل ومن أمكنه أن يتطهر به أي