محترم أي لا عقور ولا أسود بهيم وترك زان محصن مسلم ولو مات عطشا ما لم يتب توبة نصوحا أو خوفه باستعماله احتياجه أي الماء لعجن أو طبخ فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم دفعا للضرر والحرج عن نفسه وماله ورفيقه قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم ولا يحل لمن عنده ماء طاهر ومتنجس استعمال الماء المتنجس إذن أي إذا خاف عطشا فيحبس الطاهر ويريق النجس إن استغنى عنه وإلا حبسه أو تعذر الماء لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه لأن عليه ضررا في دفع الزيادة الكثيرة فلم يلزمه تحمله كضرر النفس فيتيمم في الكل أي كل ما مر من المسائل ولا إعادة عليه مطلقا أي سواء حصل ما خاف منه أو لا وسواء كان في الحضر أو السفر لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء وحبل ودلو احتاج إليهما ليستقي بهما بثمن مثل أو شيء زائد عنه يسيرا عادة في مكانه فاضل صفة لثمن عن حاجته كقضاء دينه ونفقة ومؤنة سفر له ولعياله لأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في عدم جواز الانتقال إلى البدل والزيادة اليسيرة لا أثر لها إذ الضرر اليسير قد اغتفر في النفس ففي المال أحرى ولا يلزمه شراؤه بدين ولو قدر على وفاء ببلده و يلزمه أيضا تحصيل دلو وحبل عارية ممن هما معه و قبول ماء قرضا لا استقراضه و يلزمه قبوله هبة لا استيهابه و يلزمه قبوله ثمنه قرضا وله وفاء لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتمالها و لا يلزمه قبول ثمنه هبة للمنة ولا استقراض