فقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة لضرورة انتهى لأنه مسافر عرفا وهو أي التيمم مبيح للصلاة ونحوها لا رافع للحدث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك صححه الترمذي ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ويصح التيمم بشروط سبعة الأول نية و الثاني إسلام و الثالث عقل و الرابع تمييز و الخامس استنجاء بماء أو استجمار بنحو حجر و السادس إزالة ما على بدن المتيمم من نجاسة ذات جرم والسابع دخول وقت الصلاة يريد التيمم لها ولو كانت منذورة بزمن معين كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا فلا يصح التيمم ل صلاة حاضرة أي مؤداة و لا لصلاة عيد قبل دخول وقتهما وكذا لا يصح التيمم لصلاة راتبة قبل وقتها نصا و لا لصلاة منذورة بزمن معين قبله أي قبل ذلك الزمن لأنه يعتبر دخوله كالمفروضة ولا ل صلاة فائتة إلا إن ذكرها وأراد فعلها ولا ل صلاة كسوف قبل وجوده أي الكسوف ولا ل صلاة استسقاء ما لم يجتمعوا أي الناس لها ويتجه أن المراد من اجتماعهم اجتماع غالبهم للصلاة و يتجه أنه يصح منهم صلاة ذلك الاستسقاء بتيمم فاعلها ل أجل صلاة فرض كان تيمم له قبل إرادة صلاة الاستسقاء ك ما لو صلى صلاة تراويح بتيمم ل صلاة عشاء إذ من تيمم لفريضة ثم أبيحت نافلة بعدها فله أن يصليها كما