خصائص هذه الأمة لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها والتيمم بدل طهارة ماء لأنه مترتب عليها يجب فعله عند عدم الماء ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر وهذا شأن البدل ل فعل كل ما يفعل به أي بالماء بطهارته كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة وسجود تلاوة وشكر ولبث بمسجد ونحوه عند عجز متعلق باستعمال أو صفة لبدل عنه أي الماء شرعا أي من جهة الشرع ولو لم يعجز عنه حسا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها إذ لا نص فيه ولا قياس يقتضيه وسوى لبث بمسجد إذا تعذر الوضوء عاجلا وأراد اللبث للغسل فيه فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قوله لكل ما يفعل به لكن من حيث الحكم وهو الوجوب لا من حيث الصحة لأنه يصح اتفاقا ويتجه وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل أي فلا يجب عليه التيمم لذلك و سوى غسل ذكر وأنثيين لخروج مذي دونه فقد تقدم أنه نجس فيتيمم له من حيث أنه نجاسة على البدن بخلاف غسل اليدين والذكر والأنثيين فإنه ليس نجاسة فيتيمم لها ولا حدثا بل في معناه فلا يجب له التيمم وهو متجه وهو أي التيمم عزيمة كمسح الجبيرة فلا يجوز تركه وجوازه أي التيمم مع جواز أكل ميتة لمضطر ليس خاصا بسفر و جواز صلاة نافلة على راحلة ليس خاصا بسفر مباح لأنه عزيمة قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له