لو دخل وقت منذورة بعد أن تيمم للفريضة خلافا للمجد ومثله من تيمم لصلاة الظهر فله أن يصلي سنتها البعدية وهو متجه ولا ل صلاة جنازة إلا إذا غسل ميت إن أمكن أو يمم لعذر من نحو تقطع أو عدم ماء ويتجه عدم بطلان تيمم مصلين بوجود ماء قدر ما يكفيه أي الميت فقط فيغسل بذلك الماء ثم يصلون عليه بذلك التيمم إذ وجود القدر الذي غسل به الميت كعدمه وفيه نظر لأن الماء قد وجد قبل دخولهم في الصلاة فبطل تيممه وتيممهم بمجرد وجود الماء ولو لم يكف لجميعهم وحينئذ فيغسل الميت ثم يجددون التيمم لفقد الماء ويصلون عليه وعموم قوله إلا إذا غسل ميت يشمل ذلك ولا ل صلاة نفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة تتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فأشبه التيمم بلا عذر ويتجه تقييده بوقت نهي عنه أي عن فعل صلاة نافلة فيه بخلاف ما استثني منها فإنهم صرحوا بجواز فعل