ويتجه أنه يجب على داخل حمام اقتصاد في استعمال ماء على قدر حاجته حيث كان مملوكا أو مسبلا فإنه أي قدر الحاجة المأذون فيه شرعا وعرفا بقرينة الحال لا سيما الماء الحار لما فيه من مؤنة التعب بتحصيل الوقود وأجرة العملة و يتجه أن مثله كل ماء سبل لنحو وضوء كغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو إزالة نجاسة فلا يزاد في ذلك على قدر الحاجة وهو متجه ويغسل قدميه عند خروج من الحمام بماء بارد فإنه يذهب الصداع لخبر أبي نعيم في الطب قال غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع رواه أبو هريرة ولا يكره دخوله حماما قرب غروب و لا بعده لعدم النهي الخاص عنه خلافا لابن الجوزي باب التيمم لغة القصد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته ومنه ولا آمين البيت الحرام وقول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني ءألخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو مبتغيني وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح لوجه ويدين على وجه مخصوص يأتي تفصيله وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية وحديث عمار وغيره وهو من