مع أمن سماع أو نظر محرم ويكره مع خوف ذلك ويحرم مع العلم وهو متجه ويحرم دخول حمام على أنثى مطلقا أمنت الوقوع في محرم أو لا وهو ظاهر الفروع والمنتهى خلافا للإقناع وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك إلا لعذر مرض أو خوف ضرر باغتسالها في بيتها كنزلة قاله القاضي والموفق والشارح أو حيض أو نفاس أو جنابة أو في حمام دارها لما روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء ومن آداب دخول حمام تقديم رجل يسرى في دخوله أي الحمام و في دخول مغتسل لأنهما خبث قال في المبدع وعن سفيان قال كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول يا بر يا رحيم من وقنا عذاب السموم و تقديم رجل يمنى خروجا أي في خروجه منه قياسا على الخلاء وقول داخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث إلى آخره كما مر في باب الاستنجاء والأولى غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله لأنه يقطع البخر و الأولى لداخله لزوم حائط خوف السقوط وقصد الاغتسال بموضع خال وعدم الالتفات لأنه أبعد من أن يقع في محظور و عدم دخول لبيت حار قبل عرق ببيت أول لأنه أجود طبا ويمكث بقدر حاجته فقط لئلا ينتهك بدنه ويتذكر النار بحرارته ويستعيذ بالله منها