النساء أشد كراهة قال الإمام أحمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل وقال في رواية ابن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة وتكره قراءة في الحمام ولو خفض صوته لأنه محل الكشف ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر و كذا يكره سلام فيه أي الحمام ورده أي السلام قال في الآداب وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم و لا يكره ذكر في الحمام لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله وسطحه أي الحمام ونحوه مما يتبعه في البيع كهو لتناول الاسم له ودخوله لرجل بسترة مع أمن وقوع في محرم من النظر إلى عورات ومسها ونظرهم إلى عورته ومسها مباح لما روي أن ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار وإن خيف بدخول وقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور وعن علي وابن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء وإن علم وقوع في محرم حرم الدخول لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام رواه أحمد قال أحمد إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخله ويتجه وكذا أي كدخول حمام في الحكم تفصيل تفرج على غزاة أو حجاج أو ولاة أو عرس أو ختان ونحوها فيباح