وكره تركه أي الوضوء لجنب لنوم فقط أي دون الأكل والشرب و سن أيضا الوضوء لمعاودة وطء لحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود وغسل لمعاودة وطء أفضل من وضوء لأنه أنشط للعود ويأتي في عشرة النساء و سن لمن عليه غسل أن يتوضأ ل إرادة أكل وشرب لحديث عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ولا يضر نقضه أي الوضوء بعد ذلك أي إذا توضأ الجنب ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادة لأن القصد التخفيف أو النشاط فصل في مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله أجود الحمامات ما كان شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت قديم البناء ويكره بناء حمام وبيعه وشراؤه وإجارته لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء إليه وقد قيل من أراد الله به خيرا جعله قيم مسجد ومن أراد الله به شرا جعله قيم حمام المراد بالقيم الذي يكون كسبه من الحمام داخلا وخارجا وأكبر قيم فيه صاحبه الذي يتعاطى أموره لا بانيه لأن الباني لا يكون قيما وإنما يقال له بانيا وهذه المقالة واردة عنه صلى الله عليه وسلم فتدبر ذلك انتهى وكسبه وكسب بلان ومزين مكروه قال في الرعاية وحمامية