لجنون و السابع الغسل لإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للإغماء متفق عليه ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر والجنون في معناه بل أبلغ فإن أنزل وجب الغسل و الثامن الغسل لاستحاضة فيسن للمستحاضة أن تغسل لكل صلاة لأمره صلى الله عليه وسلم به أم حبيبة لما استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة و التاسع الغسل لإحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه حتى لحائض ونفساء فيسن لهما الغسل للإحرام لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة و العاشر الغسل لدخول مكة قال في المستوعب حتى لحائض أي ونفساء قياسا على الإحرام وظاهره ولو بالحرم كمن بمنى إذا أراد مكة سن له الغسل لدخولها و الحادي عشر الغسل ل دخول حرمها أي مكة و الثاني عشر الغسل لوقوف بعرفة روي عن علي وابن مسعود و الثالث عشر الغسل لطواف زيارة وهو طواف الإفاضة و الرابع عشر الغسل لطواف وداع و الخامس عشر الغسل لمبيت بمزدلفة و السادس عشر الغسل لرمي جمار لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالإحرام ودخول مكة قال ابن نصر الله ويتكرر رمي الجمار بتكررها فيكون في يومي التشريق للمتعجل وفي الثلاثة لغيره فيكون ثلاثة أغسال وربما زيد في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر فيكون غسل رمي الجمار أربع مرات ولم يذكروا غسل طواف القدوم لأنه يغتسل لدخول مكة وهو عقب دخوله انتهى ويتجه زيادة سابع عشر