وهو غسل من ولدت بلا دم مراعاة لخلاف من أوجبه جزم به القاضي في الجامع الصغير ومسبوك الذهب والإفادات واختاره غيرهم وهو متجه ويتيمم استحبابا للكل أي كل ما يستحب له الغسل لحاجة تبيح التيمم كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه و يتيمم أيضا استحبابا لما يسن له وضوء من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم ولا يستحب غسل لحجامة لأنه دم خارج أشبه الرعاف وأما حديث عائشة مرفوعا يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أبو داود ففيه مصعب ابن شيبة قال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ وقال أحمد إن أحاديثه مناكير وإن هذا منها و لا لبلوغ بغير إنزال و لا لعاشوراء وما ورد في ذلك موضوع فلا يعول عليه و لا يستحب الغسل لكل اجتماع كلوليمة ومشورة ونحوها لعدم وروده و لا لدخول المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فصل وصفة غسل كامل واجبا كان أو مستحبا أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة أو الجمعة مثلا ويسمي أي يقول بسم الله بعد النية ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل إدخالهما