جمعة لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وقوله واجب أي متأكد الاستحباب ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد وأبو داود والترمذي واختلف في سماع الحسن عن سمرة ونقل الأثرم عن أحمد لا يصح سماعه منه ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل في يومها أي الجمعة فلا يجزىء الاغتسال قبل طلوع فجره لمفهوم ما سبق من الأحاديث لذكر حضرها أي الجمعة وصلى لخبر من جاء منكم وتقدم ولو لم تجب عليه الجمعة كالعيد والمسافر واغتساله عند مضي إليها أفضل لأنه أبلغ في المقصود و اغتساله عن جماع أفضل للخبر ويأتي في صلاة الجمعة ولا يضر حدث أصغر بعد غسل لأن الحدث لا يبطل الغسل ثم يليه الغسل لغسل ميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلم أو كافر وظاهره ولو في ثوب لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ثم يليه بقية الأغسال الآتية وهي الغسل لصلاة عيد في يومها لمن حضرها لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم العيد والأضحى رواه ابن ماجه ومحله إن صلى العيد ولو منفردا بعد صلاة الإمام لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر و الرابع الغسل ل صلاة كسوف و الخامس الغسل ل صلاة استسقاء قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع و السادس الغسل