اللبث بلا تيمم نصا واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد و لبثه به أي التيمم أولى خروجا من خلاف ابن قندس ويتيمم جنب ونحوه للبث لغسل فيه أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء والغسل على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف وجزم به ابن شهاب وغيره قال في شرح المنتهى والظاهر تقييده بعدم الاحتياج أي إلى اللبث في المسجد لما تقدم من أنه إذا احتاج للبث فيه فإنه يجوز بلا تيمم ولذي سلس ومستحاضة لبث به مع أمن تلويث لحديث عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري وإلا يأمن ذو السلس والمستحاضة تلويثه حرم عليهما اللبث في المسجد لتقذيره ولا يكره غسل في المسجد و لا وضوء به ما لم يؤذ بهما أي بماء الغسل والوضوء ويتجه وإلا بأن آذى المسجد بهما حرم كاستنجاء به إذ المسجد يجب احترامه وصونه عن كل ما يؤذيه وهو اتجاه جيد ويتجه أيضا أن الحكم في فساقي وضعت أي بنيت مع مسجد إما بوضع الواقف لها أو كانت موجودة قبل بناء المسجد ليست بمسجد فيجوز البول بإناء في غرفة فوقها لا في بالوعتها لجريانها في قرار المسجد ويجوز لبث نحو جنب فيها بلا وضوء ولا يصح الاعتكاف فوقها ولا في هوائها لأنها لم تبن للصلاة بخلاف حادثة بعد بنائه فيه فيجب احترام بقعتها كاحترام المسجد لأنها منه وهو متجه