وتكره إراقة مائهما أي الوضوء والغسل بمسجد و كذا إراقة ماء غمست فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد صونا له عما يقذره و كذلك تكره إراقة مائهما بما أي محل يداس كطريق تنزيها للماء ويتجه كراهة إراقة مائهما بما ذكر وبكل محل قذر كمزبلة وحش ونحو لأنه ماء استعمل في عبادة فيصان عن القاذورات وهو متجه وقال الشيخ تقي الدين يجوز عمل أي اتخاذ مكان ولو كان المتخذ غير الواقف فيه أي المسجد للوضوء فيه لمصلحة ترغيبا للمصلين وتكثيرا للجماعة بلا محذور فإن كان في اتخاذه محذور كتقذير المسجد أو شغل موضع يصلى فيه منع منه لما تقدم ولا يغسل فيه أي المسجد ميت لتقذره ومصلى عيد لا مصلى جنائز مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم وليعتزلن الحيض المصلى وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد ويتجه محل اعتبار مصلى العيد مسجدا إن وقف لذلك ولو كان وقفه بقرائن كأن يأذن مالكه للناس إذنا عاما بالصلاة فيه ويتكرر منه ذلك ولا يشغله بشيء ويجنبه ما يقذره وهو متجه وحينئذ فلا يجوز لنحو جنب كحائض ونفساء انقطع دمهما لبث به بلا عذر أو وضوء