لله وإنا إليه راجعون وهي بعض آية لا آية و له قراءة آية في ضمن نحو شعر كقوله حاض العواذل في حديث مدامعي لما رأوا كالسيل سرعة سيره فحبسته لأصون سر هواكم حتى يخوضوا في حديث غيره وكذا له النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة قاله أبو المعالي ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه قياسا على الجنب وأولى ولجنب وكافر أسلم وحائض ونفساء انقطع دمهما أو لا مع أمن تلويث دخول مسجد لمرور ولو بلا حاجة لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وهو الطريق وعن جابر كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا رواه سعيد بن منصور وسواء كان لحاجة أو لا ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا و لا يجوز لجنب وحائض ونفساء لبث به أي المسجد مع قطعه أي الدم بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود إلا بوضوء فإن توضؤوا جاز لهم اللبث فيه ولو انتقض بعد لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة إسناده صحيح قاله في المبدع ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه قال الشيخ تقي الدين وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره فإن تعذر الوضوء على الجنب ونحوه واحتيج للبث في المسجد ابتداء ودواما لحبس أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه جاز له