وسدر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقالوا حسن صحيح ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم والتقاء الختانين ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب مساواته له في الحكم أو كان الكافر لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أي الغسل من نحو جماع أو إنزال أو كان مميزا وأسلم لأن الإسلام موجب فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الأصغر غير حائض ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لحل وطء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل على قول أبي بكر لصحته منهما وعدم اشتراط النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم وجب عليه إعادته لعدم صحته منه كذا قيل والمذهب وجوب إعادة الغسل عليهما ويتجه أن الحكم في مميز وطئ ثم أسلم إذا كان في سن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر وبنت تسع إذا أراد فعل ما يتوقف على طهارة وجب عليه الغسل ومقتضاه أنه إذا كان سنه دون ذلك لا يجب عليه الغسل وفيه بحث إذ عباراتهم وجوب الغسل عليه مطلقا