وتقدم ووقت لزوم غسل كما مر أي إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا أما إذا أراد اللبث في المسجد فعليه الوضوء فقط ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره لوجوبه على الفور ولو استشار كافر مسلما في الإسلام فأشار بعدم إسلامه حرم عليه ذلك ولم يكفر لأنه لم يأمره بالدخول في الكفر وإنما أشار عليه باستدامته عليه وكذا لو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر حرم عليه ذلك ولم يكفر خلافا لصاحب التتمة من الشافعية الخامس خروج دم حيض لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن يؤيده قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه والانقطاع شرط لصحته ويصح ندبا غسل من جنابة زمن حيض تخفيفا للحدث ويزول حكمها أي الجنابة لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث بنية رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر باق وبقاؤه لا يمنع ارتفاع الأكبر أفاده في الشرح السادس خروج دم نفاس وانقطاعه شرط لصحة الغسل له