تعرف أنه يجامعها كالرجل فكيف يجامعها ولا إيلاج خصوصا إذا تصور بصورة الرجل فلا ريب في وجوب الغسل عليها وكذلك لو قال رجل لي جنية أجامعها كالمرأة فعليه الغسل وذكر بعضهم أنه يثبت بتغييب الحشفة كالكل أي كما يثبت بتغييب كل الذكر أربعمائة حكم إلا ثمانية أحكام ذكرها ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود من ذلك نحو تحريم طواف كمس مصحف وصلاة وإفساد نحو طهارة وحج ووجوب الفدية فيه وفساد عمرة ووجوب البدنة فيها وقضاؤهما ووجوب نحو غسل وحد وكفارة وحصول نحو رجعة وبر من حلف أن يطأ ومصاهرة وزوال نحو عنة ووجوب عدة واستقرار مسمى ووجوب مهر مثل وثبوت إحصان وجريان لعان وفدية مؤل وتحليل لزوج أول وسقوط إجبار في نكاح بكر وتحريم ربائب وتحريم إماء الأب على الابن وتحريم إماء الابن على الأب وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها وتحريم الجمع بين الأمة وخالتها أو أختها في الوطء بملك يمين وفساد صوم واعتكاف وصيرورة الأمة فراشا وإلحاق ولد بسيد إذا أقر به وسقوط ولاية أب في ابنته الصغيرة وغيره من الأولياء حتى تبلغ ووجوب كفارة بوطء حائض وتحريم التصريح بخطبة من طلقت قبل الدخول ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها الرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثار أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد وابن خزيمة من رواية العمري وقد تكلم فيه وروى له مسلم مقرونا وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء