أو يصافه وحده اغتسلا على ما تقدم وإنما أخرجت كلام المتن عن ظاهره لقصوره تتمة لو أولج خنثى مشكل أو واضح الأنوثية ذكره في قبل أو دبر ولم ينزل فلا غسل عليه لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين المشكلين الآخر بذكره في القبل أو الدبر لاحتمال زيادة الذكرين أو زيادة أحدهما بخلاف ما لو تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل لأن دبر الخنثى أصلي قطعا وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه ولا يجب غسل على امرأة بتغييب ذكر مقطوع في فرجها ولا بإيلاج ذكر أصلي بحائل لعدم التقاء الختانين أو أي ولا غسل بوطء دون فرج بلا إنزال ولا انتقال ولا بتماس الختانين من غير إيلاج لما سبق ولا غسل بسحاق وهو إتيان المرأة المرأة بلا إنزال لما تقدم ويعاد غسل ميتة وطئت وجوبا دون ميت استدخلت ذكره في فرجها على الصحيح من المذهب لأن العبرة بوجود الإيلاج من حي بخلاف المولوج فيه فتجب إعادة غسله ذكرا كان أو أنثى وفي المبدع لو غيبت امرأة في فرجها حشفة بهيمة اغتسلت وجوبا لما تقدم من أن استدخال ذكر أحد ممن ذكر كإتيانه ولو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل قال ابن الجوزي في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي وقيل أي قال في المبدع لا غسل عليها لعدم إيلاج واحتلام وإنما هو غشيان ولا يلزم منه الإيلاج لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملامسة ببدنه ذكره أبو المعالي وفيه نظر لأنها إذا كانت